Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

الإفتاء توضح العدد المسموح بمشاركته في الأضحية الواحدة

 كتب:  سماح غنيم
 
الإفتاء توضح العدد المسموح بمشاركته في الأضحية الواحدة
الأضحية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أوضحت دار الإفتاء العدد المسموح بمشاركته في الأضحية الواحدة، أو ما يجزئ في الأضحية، قائلة: "تجزئ الأُضْحِيَّة عن المضحي وعن أهل بيته، وهي أنواع: الغنم.. من الضأن أو الماعز وهذا النوع تجزئ الواحدة منه عن المضحي وعن أهل بيته فقط، والإبل والبقر والجاموس، وهذا النوع تجزئ الواحدة منه عن 7 أفراد بشرط ألا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُبُع، فإذا نوى المضحي الأَضحية بهذا السبع، وضحَّى أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا".

 

وأضافت الدار، في فتوى سابقة: "صَّكَّ الأضحية نوع من أنواع الوكالة، وجائز بالنيابة عن الذابح في الأضحية، يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه، حيث يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعليها عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية".

 

وتابعت: "الصكَّ عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه، والتوزيع يكون حسب ما يُتَّفَقُ عليه بين المؤسسة والمضحِّي، فالصكوك هي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك".

 

اقرأ أيضا: