مفتي الجمهورية يوضح حكم غسيل الأموال في الإسلام
كتب: سماح غنيم
حكم غسيل الأموال في الإسلام، أوضحته دار الإفتاء المصرية، في فتوى لمفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، قائلًا: "غسيل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا، لأنه بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بُنيت على محرم".
وأضاف مفتي الجمهورية: "ما بُني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي هو الإضرار بالأوطان، ففي غسيل الأموال، استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، وقد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية، مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايلٌ وتدليسٌ وكذبٌ حرَّمه الشرع".
وتابع: "لا يجوز شرعًا تداول عملة البتكوين، والتعامل بها في البيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها، لعدمِ اعتبارِها وسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول".
اقرأ أيضا: