هل يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وخالتها؟.. دار الإفتاء تجيب
كتب: سماح غنيم
هل يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وخالتها؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، وأجابت عنه عبر موقعها الإلكتروني، قائلة: "المنصوص عليه فقهًا أنه لا يحل الجمع بين امرأتين كلتاهما محرم للأخرى، بحيث لو فرضت أي واحدة منهما رجلًا لم يحل له الزواج بتلك المحرم، كالجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، ولو كانت إحداهما في عدة الطلاق".
وأضافت: "قد وردت السنة صريحة بالنهي عن الجمع بين البنت وعمتها أو خالتها، ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنِهِ أُخْتِهَا»".
وتابعت: "يكون زواج الخالة على بنت أختها غير صحيح شرعًا، لأنه جمع بين محرمين وهو غير جائز شرعًا، ويجب على الزوج شرعًا أن يفترق عن الخالة وهي التي تزوجها أخيرًا، وإن لم يفترقا فعلى من يهمه الأمر أن يرفع الأمر إلى القضاء ليفرق بينهما جبرًا إن لم يتفرقا اختيارًا".
اقرأ أيضا: