هل يجوز توزيع ثمن العقيقة بدلا من ذبحها؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب: سماح غنيم
هل يجوز توزيع ثمن العقيقة بدلا من ذبحها؟، سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال أمين الفتوى: "العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدا".
وأضاف: "العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولا مانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ".
وتابع: "يجوز للمُسلم ذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه، فقد ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود".
اقرأ أيضا: