«ماكنوش عايزين يقتلوه».. دفاع المتهم الأول بقضية طبيب الساحل يلتمس البراءة | فيديو
كتب: عبدالله محمود
بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، سماع مرافعة المحامي بالنقض أشرف نبيل، دفاع المتهم الأول الطبيب أحمد شحته المتهم بقتل طبيب الساحل أسامة توفيق صبور.
وخلال الجلسة التمس أشرف نبيل دفاع المتهم البراءة، دافعا ببطلان اعتراف الطبيب أحمد شحته لكونه وليد إكراه معنوي تمثل في القبض على جميع أفراد أسرته وعدم إطلاق سراحهم إلا بعد انتهاء التحقيقات بثلاثة أيام.
اقرأ أيضًا: والدة طبيب الساحل للمتهم بقتل نجلها: «حسبي الله ونعم الوكيل...
كما دفع بعدم توافر الركن المادي والمعنوي لجريمة القتل العمد بحق المتهم، وكذا عدم توافر نية إزهاق الروح بحق المتهم، وانتفاء ظرف سبق الإصرار.
كما دفع محامي المتهم بخلو الأوراق من أي اتجاه يقيني من إزهاق روح المجني وعليه سوى التحريات "التي لا تصلح دليلا وحدها على نية المتهم" خاصة مع عدم إفصاح مجريها عن مصدر معلوماته.
تفاصيل القضية
وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.