مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع تعديل أحكام قانون «تنمية المشروعات»
كتب: رويدا حلفاوي
أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي موافقته النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.
وقد استعرض النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة تقرير اللجنة عن مشروع القانون خلال الجلسة العامة قائلًا أن المشروع يهدف إلى تعديل نص المادة 62 من القانون المُشار إليه ليتماشى مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بدلًا من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 الملغي.
وأضاف البرلماني أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بوضع إطار عمل متكامل يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري ودفع عملية التنمية الاقتصادية.
ويتضمن التعديل المادة 62 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتنص بعد التعديل على أن تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها، الممنوحة للمشروعات من جانب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات الأخرى غير المصرفية، بذات الإعفاءات والمزايا المُقررة بمقتضى أحكام المواد من 106 إلى 109 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.