تشريعية الشيوخ ترفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس
كتب: رويدا حلفاوي
قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشيوخ، رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء المجلس، الذي تم إحالته إليها من قِبل رئيس المجلس للنظر فيه.
وتم رفض طلب رفع الحصانة البرلمانية عن العضو المعني بعد أن قام بسداد قيمة الشيك الذي تم الإبلاغ عنه في البلاغ الذي قدمته جهات التحقيق لرفع الحصانة عنه.
ويأتي هذا القرار وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي تحدد كيفية رفع الحصانة عن أي نائب سواء خلال جلسات المجلس أو خلال الإجازة البرلمانية، مع ذكر الشروط التي يجب توفرها في طلب رفع الحصانة.
مجلس الشيوخ يوضح الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب
وأوضحت لائحة مجلس الشيوخ الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، حيث نصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية.
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوال.
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار إليها.