التعليم تحذر المدارس الخاصة والدولية من تحصيل المصروفات بالعملات الأجنبية
كتب: بسمة فرج
أصدر وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي كتابا دورياً رقم 4 لسنه 2-24 بتاريخ 12 فبراير الجاري، حيث ينص على حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية عقب الإطلاع على الدستور وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون برقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على القانون رقم 194 لسنة 2020 باصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.
نص القرار
حيث ينص القرار على أولاً يحظر على كافة المدارس الخاصة، وكذا المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدارس بالعملات الأجنبية سواء الدولار، أو اليورو، أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية التزاما وتنفيذا وانفاذا لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري".
ثانيا: يعمل به، وعلى كافة الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ كافة ما ورد بهذا الكتاب الدوري من أحكام، وحال عدم الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المدارس غير الملتزمة، وتتخذ الإجراءات التأديبية تجاه العاملين غير الملتزمين وعلى جميع الجهات المعنية متابعة تنفيذ ذلك.
أقرأ أيضاً....وزير التعليم العالي: تنفيذ أنشطة مشتركة لتطوير قدرات الطلاب في مجال التحول الرقمى
أقرأ أيضاً....نظام تنسيق الثانوية العامة 2024