Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

ما التصرف الشرعي للمريض غير القادر على الصيام في رمضان؟.. الأزهر يجيب

 كتب:  سماح غنيم
 
ما التصرف الشرعي للمريض غير القادر على الصيام في رمضان؟.. الأزهر يجيب
أرشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، ردًا على سؤال: "ما التصرف الشرعي للمريض غير القادر على الصيام في رمضان؟"، إن المريض الذي مرضه مؤقت يرجى منه الشفاء، كحادث سيارة، يجوز له الفطر، ويجب عليه القضاء، بعد شفاءه، ولا يجب عليه إخراج فدية .

وأضاف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا: "المرض المزمن كمريض القلب الذي أخبره الطبيب المسلم الثقة أنه لا يمكنه الصوم، أو مريض السكر الذي أخبره الطبيب أنه لو صام سيدخل في غيبوبه ونحو ذلك، فيجوز له الفطر، ويطعم مكان كل يوم مسكينا".

وتابع: "قيمة الإطعام عن اليوم الواحد تقريبا ما يعادل كيلو ونصف أرز أو 2 كيلو عن اليوم الواحد، وهناك أفعال تنقص أجر الصيام، وهي: (النوم الكثير في نهار رمضان، التضجر من الجوع والعطش، قلة الصبر وسوء الخلق مع الناس)".