Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

رئيس محلية النواب: تطبيق التشريعات الخاصة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
رئيس محلية النواب: تطبيق التشريعات الخاصة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق
المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أكد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يجب على الحكومة تطبيق القوانين بعد صدورها حتى تحقق فلسفتها وأهدافها، ليطالب بتوفير الإمكانيات البشرية والتقنية لتمكين الجهات من القيام بدورها في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للنواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، بحضور رئيس الجهاز إبراهيم السجيني وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة أن هذا التشريع أو غيره لن يحقق المستهدف طالما أن متطلبات أي قطاع من متطلبات بشرية وتقنية غير متوفرة، قائلًا: "جهاز مثل جهاز حماية المستهلك لديه 80 واحد فقط لديهم ضبطية قضائية، وتسائل: "كيف يقوم بالرقابة وماذا سيفعل بهذا العدو المحدود؟".

كما شدد على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة والآليات التي تمكن جهاز حماية المستهلك من الرقابة على الأسواق وتغطية كل المحافظات، كما وجه السجيني حديثه للحكومة، قائلًا: "ليه أطلع تشريعات ولا أنفذها؟ أين قانون المخلفات والنظافة الذي صدر منذ عام 2020؟ من الذي يعرقل تطبيقه؟".

وأكد أن هذا قطاع الخزانة العامة لا تتحمله، قائلًا: "أغنى واحد في مصر نصيبه في نظافة بلده 40 جنيه ومحدود الدخل 2 جنيه، 5 مليارات جنيه ممكن يدخلوا خزانة الدولة".

ويهدف  مشروع القانون، إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

وأشارت اللجنة فى تقريرها أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار بحيث يجيز في المادة (8) منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا باعتبار سلعة معينة أو أكثر من السلع الإستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلع الإستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي ويسرى ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتعد مخالفة القواعد السابقة جريمة وجاءت المادة (71) منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.