Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك
المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن الحكومة تعمل في الوقت الحالي مراجعة كاملة لقانون حماية المستهلك، مؤكدًا أن التعديل المُقدم الهدف منه ضبط الأسواق.

وأضاف "فؤاد" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تعديل قانون حماية المستهلك، وبحضور رئيس الجهاز إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة أن النص الحالي أكثر شمولًا، كما أنه هناك تنظيم تشريعي بأيلولة أي مصادرات لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأكد النائب طلعت عبدالقوي عضو مجلس النواب أن قانون حماية المستهلك بحاجة لإعادة نظر الكامل، ليقترح إضافة فقرة للمادة المعدلة بأن تؤول المواد التي يتم ضبطها بغرض الاحتكار وعرضها في منافذ الدولة لصالح المواطنين.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وذلك مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تتجاوز الستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصةً السلع الاستراتيجية.

وقالت اللجنة في تقريرها أن قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 يتضمن وسائل للحد من حالات الاحتكار، بحيث يجيز في المادة "8" منه أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار باعتبار سلعة معينة أو أكثر من السلع الاستراتيجية بحيث يحظر حبسها عن التداول سواءً بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويلزم القانون في هذا الإطار جميع حائزي السلع الاستراتيجية الصادر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بالنوعيات والكميات المخزنة لديهم طالما كانت لغير الاستخدام الشخصي، ويسري ذلك على المنتجين والموزعين والبائعين، وتُعد مخالفة القواعد السابقة جريمة، لتأتي المادة 71 منه بتحديد العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.