Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

مادة الانتحار في قانون التأمين الموحد تثير الجدل في الجلسة العامة للبرلمان

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
مادة الانتحار في قانون التأمين الموحد تثير الجدل في الجلسة العامة للبرلمان
مجلس النواب في العاصمة الإدارية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في مقره بالعاصمة الإدارية، إثارة المادة الـ 13 من مشروع قانون التأمين الموحد الخاصة بصرف مبلغ التأمين في حالة الانتحار مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.

وخلال تلك المناقشات طالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب بحذف المادة أو إعادة ضبط صياغتها لضمان عدم تخلي شركات التأمين عن مسؤليتها في تسليم أموال التأمين لأهالي المنتحر بحجة أنه غير مسلوب الإرادة، وقالت: "أطالب بحذف المادة كما جاءت من الحكومة ليعطي الحق للمستحقين لمنع تلاعب شركات التأمين خاصةً أنه لا يجوز وضع نص تشريعي يتعارض مع صحيح الدين".

وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة 13 من قانون التأمين الموحد كالتالي: "تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغ يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين".

أما إذا كان سبب الانتحار مرض بغير إرادة المريض، بقى التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقدًا للإرادة وقت انتحاره.

وإذا شملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

كما رفضت الحكومة ممثلة في وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد و الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية حذف المادة أو إعادة صياغتها ، مؤكدين أنه منضبط ومتوازن.