بالتعاون مع القطاع الخاص… مشروع حكومي لتطوير وتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية (مستند)
كتب: رحاب جمعة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم منح التزامات المرافق العامة لإنشاء وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وستتم إحالته للجنة المختصة في مجلس النواب لمناقشته.
استند مشروع القانون على المادة 32 من الدستور بمنح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عام، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون الذي حصلت المنصة على نسخة منه على منح المرافق العامة للمستثمرين المصريين والأجانب سواء كانوا أشخاص طبيعية او اعتبارية إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع.
ووضع مشروع القانون عدة شروط تمثلت في الالتزام بتقديم الخدمة بأحكام القانون والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وأن يتوافر لدى الملتزم خبرات لازمة لتشغيل المنشآت الصحية، وعدم التنازل عن المنشأة من دون إذن من مجلس الوزراء.
وحدد القانون مدة الالتزام وهي ألا تقل عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وذلك فيما عدا المنشآت التي تسمح شروط الالتزام للمتلزم باستئجارها من الغير.
ونصت المادة الثالثة في مشروع القانون على أن تسري على المنشآت الصحية محل الالتزام التشريعات ذات الصلة والضوابط والالتزامات السارية على المنشآت الطبية الخاصة ويطبق عليها الشروط والمواصفات المطبقة عليها وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشروط الالتزام ويحظر على مقدم الخدمة الصحية خلال عمله بها مجاوزة ما يتيحه له ترخيص مزاولة المهنة الصادر له.
وفي المادة الرابعة حدد مشروع القانون نسبة الأطباء وافراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب العاملين بالمنشأة محل الالتزام بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون العمل وبعد أخذ رأي الجهات المعنية، على أن يصدر لكل منهم ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة داخل المنشأة فحسب وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الخامسة على أن تقوم الوزارة في حال قيام الملتزم بإغلاق المنشأة الصحية عند انتهاء مدة الالتزام اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المرضى.