


بعد واقعة عامل «سيرك طنطا».. دار الإفتاء تحسم الجدل عن مقدار «الدية»
كتب: متابعات




بعد تعرض عامل بسيرك طنطا لهجمة شرسة من نمر مفترس أسفرت عن بتر ذراعه، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى تفيد بوجوب الدية.
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اتفقوا على وجوب الدية في قطع اليدين، ووجوب نصفها في قطع إحداهما؛ لما روي من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه: «وفي اليدين الدية، وفي اليد خمسون من الإبل» رواه النسائي وصححه أحمد وابن حبان والحاكم؛ ولأن فيهما جمالًا ظاهرًا ومنفعةً كاملةً، وليس في البدن من جنسهما غيرهما؛ فكان فيهما الدية كالعينين.
وأوضحت دار الإفتاء أن أقل قيمةٍ لصنفٍ من أصناف الدية هو في الفضة أي في الدراهم، والدية بالدراهم اثنا عشر ألفًا، ولا بأس من الأخذ بذلك؛ لأن الأصل براءة الذمة فيما زاد عليها، والدرهم عند الجمهور 2.975 جرامًا تقريبًا، فيكون جملة ما هنالك 35 كيلوجرامًا و700 جرامٍ من الفضة؛ تقوَّم هذه الكمية بسعر السوق طبقًا ليوم ثبوت الحق رضاءً أو قضاءً. فيكون نصف الدية حينئذٍ 17 كيلوجرامًا و850 جرامًا؛ وهو المستحق في فقد إحدى الذراعين.
وأشارت الإفتاء إلى أن التصالح في أمر الدية وأرش الجراحات بالعفو أو بقبول قيمةٍ أقل أمرٌ مشروعٌ بنص القرآن الكريم؛ حيث يقول تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: 178]، ويقول: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: 45]، كما أن قبول المجني عليه أو وليه للدية جائزٌ شرعًا.
يذكر أن الشاب محمد عامل السيرك الذى تعرض لهجمة من نمر داخل سيرك في مدينة طنطا، أصيب بإصابات بالغة في ذراعه وتم إجراء جراحة عظام عاجله له ضمت تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والعظام والتجميل، واستغرقت العملية الجراحية 4 ساعات وتم بتر ذراع العامل حفاظا على سلامته.
وأعلنت أسرة الشاب ضحية واقعة السيرك بطنطا بمحافظة الغربية عن أحقية ابنهم في تعويض مادي يكافئ 50 ناقة عوضا عن الذراع المبتور إسوة بالسنة والشريعة والجلسات العرفية- على حد قولهم.