Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

ننشر حيثيات الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين في «قضية الآثار الكبرى»

 كتب:  رجب يونس
 
ننشر حيثيات الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين في «قضية الآثار الكبرى»
المتهمين
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
حكمت المحكمة  في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها علاء حسانين وحسن راتب، حضوريا على المتهمين.
وجاء نص حيثيات الحكم كالتالي:
حكمت المحكمة حضوريا:
أولا:
بمعاقبة المتهمين علاء محمد حسانين محمد و عز الدين محمد حسانين محمد 2– أكمل ربيع معوض جاد 4 – محمد كامل ناجي حسانين 5-ناجح حسانين طه حسانين و شهرتة ناجح زعبرة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات و تغريم كل منهم مبلغ مليون جنية عما أسند اليهم من اتهامات.
 
ثانيا:
بمعاقبة المتهمين 1 – عاطف عبد الحميد محمد مبارك  ٢ – أحمد عبد الرؤف محمود علي3 – أسامة علي محمد حسنين السيد  4 – اسحاق حليم حبيب خليل  5– میلاد حليم حبيب خليل 6 – عبد العظيم عبد الكريم مخيمر سید ۷ – أحمد عبد العظيم عبد الكريم مخيمر سيد 8– شعبان مرسي خليفة علي 9– محمود رفعت بيومي ۱۰ – محمود عبد الفتاح أحمد أحمد ۱۱ – محمد عبد الرحيم عبد النعيم عبد الرحيم ۱۲ – أحمد صبري أحمد ابراهيم أحمد محمد 13 – أحمد علي محمد حسين و شهرتة أحمد جزيرة 14 – أشرف محمد صلاح حسن على الخربوطلي 15 – محمد السيد عبد الرحمن علي البغدادي، بالسجن لمدة خمس سنين و تغريم كل منهم مبلغ مليون جنية عما أسند اليهم من اتهامات.
 
ثالثا:
التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس الأعلى للآثار باجراء أعمال الحفائر على نفقة المحكوم عليهم و مصادرة المضبوطات جميعها و الأدوات و الآلات و المعدات المضبوطة و السيارتين رقمي ( ف د ص ١٥٧) ، ( س ق ٨٩٣٤) لصالح 16 – رمضان ابراهيم مصطفى حسن ۱۷ – محمد عبد العظيم عبد الكريم مخيمر ۱۸ – حسن کامل راتب حسن المجلس 
 
رابعا:
براءة المتهمين جميعا من تهمة أدارة و تشكيل و الأنضمام و الأشتراك في عصابة لتهريب الآثار لخارج البلاد .
خامسا:
في موضوع الدعوى المدنية بأحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها، صـدر هـذا الـحـكـم وتـلـى عـلـنـا بـجـلـسـة يـوم الخميس الـمـوافـق ۲۰۲٢/٤/٢١م
 
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه في تاريخ سابق على ٢٤/ ۲۰۲١/٦ بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة، قيام  المتهم الأول : 1 – أتلف آثار منقولة عن طريق فصل جزء منها عمدا و ذلك على النحو المبين بالأوراق ۲ – تاجر في الآثار و ذلك على النحو المبين بالأوراق 3- أشترك مع آخر مجهول بطريق الأنفاق في تزييف آثار بقصد الاختيال ، بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها في التحيل على عملائه الراغبين في اقتنائها و ذلك على النحو المبين بالأوراق
 
والمتهمين من الأول حتى الخامس: أخفوا آثار بقصد التهريب و ذلك على النحو المبين بالأوراق ج – المتهمين من الأول حتى الثاني و العشرون : أجروا أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص و ذلك على النحو المبين بالأوراق.
 
والمتهم الثالث والعشرون: اشترك بطريق الاتفاق و المساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص ( محل الاتهام ج ) بأن اتفق معه على ارتكابها و ساعدة بإمداده بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة و تنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة و ذلك على النحو المبين بالأوراق، واشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة الاتجار في رئيس المحكمة
 
 
والتهم المسندة للمتهمين وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه ومن ثم يتعين عملا بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات باعتبارهم جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم.
 
الآثار ( محل الاتهام | بند ۲ ) بأن اتفق معه على ارتكابها و ساعدة بإمداده بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة و تنفيذها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق و تلك المساعدة و ذلك على النحو المبين بالأوراق – الأمر الذي يتعين معه إدانتهم عملا بنص المادة ١٣٠٤ ٢ من قانون الإجراءات الجنائية و بمعاقبتهم عملا بالمادتين 40 / الفقرة الثانية و الثالثة ، ٤١ / الفقرة الأولى من قانون العقوبات و المواد ۱، ۳ ، ۵ ، ۸/ القارة الأولى ، ٤٠ ، ٢ ٤ / الفقرة الثانية و الثالثة بندی( ۱، ۲ ) + 43 ، 44 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة ٢٠١٠ ، 91 لسنة ٢٠١٨ مع مصادرة المضبوطات جميعها و الأدوات و الآلآت و المعدات المضبوطة و السيارتين المضبوطنين رقمي (فاد ص ١٥٧) ، ( س في ٨٩٣٤) لصالح المجلس و التحفظ على مواقع الحفر الأربعة لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على
 
وحيث انه عن المصاريف الجنائية فأن المحكمة تلزم المتهمين بها و قد انتهت الى أدانتهم عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية. = وحيث انه عن الدعوى المدنية :- والمقامة من المدعى بالحق المدني بشخصة قبل المتهمين الأول ، و الثالث و العشرون الماثلين بطلب القضاء له بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ مائتان و خمسون ألف و واحد جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت فأن المحكمة ترى أن الفصل فيها يستلزم إجراء تحقيق لتقدير الأضرار و من ثم تحيلها إلى المحكمة المدنية المختصة عملا بنص المادة ٢/۳٠٩ من قانون الإجراءات الجنائي.
والنيابة العامة أسندت للمتهمين 1 – المتهم الأول: شكل و أدار عصابة بعضوية المتهمين من الثاني حتى الثاني و العشرون بغرض تهريب الآثار الى خارج البلاد و ذلك على النحو المبين بالأوراق
 
ب – المتهمين من الأول حتى الثاني و العشرون: أنضموا الى عصابة يديرها المتهم الأول ( محل الأتهام أ ) من أغراضها تهريب الآثار الى خارج البلاد و ذلك على النحو المبين بالأوراق ج – المتهم الثالث و العشرون : أشترك في عصابة يديرها المتهم الأول ( محل الأتهام أ) من أغراضها تهريب الآثار الى خارج البلاد قام بتمويل أعمال العصابة بالمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها و ذلك على النحو المبين بالأوراق
 
وطلبت عقابهم عملاً عملا بالمادتين 40 | الفقرة الثانية و الثالثة ، 41 | الفقرة الأولى من قانون العقوبات و المواد 1، 5 ، 40 ، ٤٢ مكررا من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة ٢٠١٠ ، 91 لسنة ٢٠١٨ ۰ = و ركنت في اثبات الأتهام قبلهم الى شهادة العميد شريف فيصل عبد الله رمضان وكيل أدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة
 
 
فقد شهد العميد" ش،ف" وكيل أدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة من أن تحرياتة أسفرت عن تزعم المتهم الأول لعصابة مؤلفة من المتهمين من الثاني حتى الثاني و العشرون من أغراضها القيام بأعمال الحفر في الأماكن الأثرية والتنقيب عن الآثار بقصد تهريبها خارج البلاد وذلك بالاشتراك مع المتهم الثالث و العشرون في تلك العصابة التي يديرها المتهم الأول بطريق الأتفاق والمساعدة بأمدادة بالمبالغ اللازمة للتخطيط للجريمة و تنفيذها ، و نفاذا لأذن النيابة العامة الصادر بضبط و تفتيش المذكورين، فقد تم ضبطهم جميعا و أسفر الضبط عن العديد من القطع الأثرية على النحو المبين بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار . = و حيث أنه لدى استجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة انكروا الأتهام المسند اليهم ولدى مثولهم بجلسة المحاكمة اعتصموا بالإنكار و الدفاع الحاضر معهم شرح ظروف الدعوى و ملابساتها و دفع بانتفاء التهم المسندة اليهم و خلص الى طلب البراءة .
وحيث أنه لما كان من المقرر قانونا أن العبرة في الأثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة و اطمئنانها الى الدليل المقدم اليها وأنة يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي تقضي لة بالبراءة اذ أن مرجع الأمر كلة في ذلك الى ما تطمئن الية في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنة أحاط بالدعوى عن بصر و بصيرة و أن الأمر كلة يرجع الى وجدانها و ما تطمئن الية .
 
وحيث أن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الأتهامي لا ترخص فيها تفرضها حقائق الأشياء و تقيضها الشرعية الأجرائية و حماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتسلط و التحامل بما يحول دون اعتبارة واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع ليبلغ مبلغ الجزم و اليقين و لا يدع مجالا لشبهة أنتفاء التهمة او الشك فيها و دون ذلك لا ينعدم أصل البراءة -
ولما كان ذلك و كان تشكيل و أدارة عصابة و الأنضمام اليها و الأشتراك فيها بقصد تهريب الآثار لخارج البلاد لا تطمئن المحكمة الى اسنادة للمتهمين أذ لا دليل علية سوى أقوال ضابط الواقعة و تحرياتة التي لم تعزز بثمة قرائن تطمئن اليها المحكمة فلم يضبط آية وقائع تستدل منها المحكمة على قصد المتهمين لتهريب الآثار خارج البلاد ولا يتبقى بالأوراق سوى تلك التحريات و هو ما لا يحظ بثقة و أطمئنان المحكمة إليه عملا بحقها في تجزئة أقوال الشاهد وتحرياتة مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقوالة وغير صادق في سطر منها مادام تقدير الدليل موكلا الى اقتناعها ، ولما كان ما تقدم فأن الأوراق تكون خلوا مما يثبت على سبيل الجزم و اليقين أن المتهمين قد قارفوا الأنضمام الى تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار خارج البلاد، مما يتعين معة القضاء ببراءتهم مما أسند اليهم عن تهمة أدارة و تشكيل والأنضمام والأشتراك في عصابة غرضها تهريب الآثار لخارج البلاد عملا بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية.