Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

برلماني يتقدم باقتراح للحكومة لتعديل مواد الحبس الاحتياطي

 كتب:  تريزة شنودة
 
برلماني يتقدم باقتراح للحكومة لتعديل مواد الحبس الاحتياطي
النائب محمد طه
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
تقدم الدكتور محمد طه عليوه، النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشيوخ، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، باقتراح برغبة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل بشأن" تعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطى على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
وقال النائب محمد طه عليوه، في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه، إن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة (96) من الدستور التي جرى نصها بأن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، يكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .." . وقد ثَبًتَ الدستوُر طبيعته تلك ووضع الإطار العام له فى المادة (54) التي نصت على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لاتمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
و ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه"، وفصًلتَ مواد الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 ( المواد من 134 الى 143 ) وتعديلاته أحكام الحبس الاحتياطي.
وتابع: "إذا كان المشرع –لظروف قدرها فى عام 2006 – قد رأى إطالة مدد الحبس الاحتياطى بالقانون رقم 145 لسنة 2006، وكانت الظروف التى شهدتها مصر عامى 2013 ، 2014 قد فرضت اصدار القانون رقم 83 لسنة 2013 معدلاً بعض أحكام الحبس الاحتياطى، فان استقرار الأوضاع قد حدا بالدولة أن تشير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026" المعلنة فى 11 سبتمبر 2021 ( المحور الأول – البند الثانى) فى صدارة التحديات التى تواجه الاستراتيجية: الحاجة إلى وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى الواردة فى القوانين الوطنية، وعدم تضمين قانون الإجراءات الجنائية بدائل متطورة تكنولوجياً للحبس الاحتياطى"
وأشار النائب إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلصت فى نتائجها المستهدفة إلى تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى الواردة فى القوانين الوطنية"، مع ضرورة تعديل نص الفقرة الثانية المادة (201) من الباب الرابع من الكتاب الأول فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة والتي تنص على يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً باحد التدابير التالية، على أن يصبح البند الرابع هو: إخضاع المتهم للرقابة الألكترونية .