Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة قانون العمل الجديد.. اليوم

 كتب:  سماح غنيم
 
مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة قانون العمل الجديد.. اليوم
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلسته العامة اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وانتهى مجلس الشيوخ أمس الأحد من مناقشة وإقرار مواد الإصدار وعددها 10 مواد، بينما لم ينته من إقرار المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بالتعريفات.

- ونص التعريف الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون على أن «هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون».

- وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على «تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها».

- وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على «لا تخل أحكام القانون بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه».

 
- وتنص المادة الرابعة على «تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق».
 
- وتنص المادة الخامسة للقانون على «يتم العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2003، إلى أن يصدر الوزير المختص القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز 90 يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك».
 
- وتنص المادة السادسة للقانون على «يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق وإلا اعتبرت غير قائمة».
 
- وتنص المادة السابعة على «تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى».
 
- وتنص المادة الثامنة من القانون على «تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون».
 
- وتنص المادة التاسعة على «يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة».
 
- وتنص المادة العاشرة على «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».