محام: حظر النشر في قضية «نيرة أشرف» خاص بالجلسات فقط.. خاص
كتب: رجب يونس
قال المستشار القانوني أحمد الجيزاوي، إن حظر النشر الذي يصدر من مكتب النائب العام في أي قضية من القضايا الجنائية يمنع تداولها أو تناولها في كافة وسائل الإعلام أو التحدث فيها بأي نوع من الأنواع.
وأضاف "الجيزاوي" في تصريح خاص لـ"العاصمة"، أن القرار الصادر من محكمة جنايات المنصورة الخاص بحظر النشر في قضية نيرة أشرف، فتاة المنصورة، يعد قرارا خاصا بحضور الجلسات فقط، ويجوز تناول القضية خارج المحكمة، أي يجوز نشر أخبار ومعلومات عن القضية، ويجوز عمل تصريحات صحفية مع أسرة المجني عليها أو محامي الدفاع وهذا لا يعد من محظورات النشر.
قانون العقوبات للمحاكم
يذكر أن المادة 190 من قانون العقوبات للمحاكم نظرًا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وان المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن تكون الجلسة علنية، لكنها أجازت أيضًا للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها.
شروط وضوابط حضور الجلسات
وكانت محكمة استئناف المصورة وضعت شروط وضوابط لحضور جلستها التي عقدت اليوم الأحد وهي كتالي:-
-سيكون السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق عضو المكتب الفني لكل من يرغب في الحضور سابق علي كل جلسة.
- لن يسمح إلا للمفوض رسميا من وسيلة الإعلام بالحصول علي التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة .
- يمتنع على أي وسيلة إعلام نهائيا تناول أشخاص قضاة الدائرة بأي نوع من التناول وإلا ستتعرض للمسألة القانونية.
- أي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة وهي المعتمدة من قبلها للنشر.