Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تخريب المنشآت وإشاعة الفوضى.. حيثيات الحكم على المتهمين بقضية «كتائب حلوان»

 كتب:  رجب يونس
 
تخريب المنشآت وإشاعة الفوضى.. حيثيات الحكم على المتهمين بقضية «كتائب حلوان»
المتهمين - أرشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم  طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، حيثيات حكمها على 215 متهما في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان".

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكم كتائب حلوان إن وقائع هذه الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من مطالعة أوراق هذه الدعوى والقضايا المنضمة إليها، وما دار بشأنهم بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد مرشدها العام حسن البنا، وأطلقت على نفسها اسم تنظيم الإخوان، واتخذت من محافظة الإسماعيلية نواة لها ثم انتشرت في ربوع الأراضي المصرية، واتخذت من الدين ستاراً وذريعة لنشر أفكارها، وكان حلم هذه الجماعة هو إسقاط الدولةُ المصرية.

تمهيداً لإقامة الدولة الإخوانية التي تنفذ أحكام إسلام الجماعة.. حسب فَهمَهُم للدين.. والمبين في الأصولِ العشرين... التي وضعها حسن البنا لفهم الإسلام، فروجوا لأهدافهم التى كانت تدور حول أمرين أولهما ظاهر وهو السعي لإقامة الخلافة الإسلامية، وثانيهما حقيقي وهو السعي للسيطرة على مقاليد الحكم وذلك بإضعاف عمل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتكدير الأمن والسلم العام للبلاد.

واتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق تلك الأهداف، غير عابئين بما يمكن أن يُخلفه ذلك من أضرارٍ قد تصيب كبد الوطن.. فيضحى إلى زوال، ضللوا الأمة بكثير من الآراء والفتن، روجوا ضَلالات ودِعايات، انخدع بها الكثيرين، أغروهم بها وفتنوهم، فدعا لها من دعا من غير علم ولا بصيرة، فتن ومصائب انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر حتى ظنوا أنها الحقائق فاختاروا أحدهم لحكم البلاد عام 2012.

وبعد فشل الرئيس الإخواني محمد مرسي في إدارة شئون البلاد عزله الشعب بثورته في 30/6/2013 فثارت حفيظتهم واكتظمهم الغيظ، وهبوا للانتقام ممن قام به أو شارك فيه أو آزره، وجمعتهم العداوة والبغضاء تجاه رجال الجيش والشرطة لكونهم من المؤازرين للشعب في ثورته، فصدرت التعليمات من قيادات الجماعة بإعادة  تفعيل عمل لجان العمليات النوعية لإسقاط النظام القائم بالدولة والعمل على تعطيل الدستور، وذلك من خلال إثارة الرعب والفزع بين المواطنين، ومنذ ذلك الحين عمدت تلك الجماعة وأفرادها إلى التجمهرات، وإتلاف الأملاك العامة والخاصة باستخدام الأسلحة النارية والعبوات المفرقعة والزجاجات الحارقة والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت الشرطية والمنشآت الحيوية ذات النفع العام كأبراج الكهرباء وغرف تحكم الغاز الطبيعي ومواسير المياه.

 

وقد شمل عمل اللجان النوعية جميع محافظات الجمهورية، فقاموا بوضع مخططٍ عام في أعقاب فض اعتصاميْ رابعة والنهضة يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وصولاً لإسقاط الدولة ومؤسساتها عن طريق تشكيل لجانٍ نوعية تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء ، ولضبط العديد من عناصر الجماعة المشاركين في تلك الأعمال العدائية اضطلعت قيادات بالجماعة بتطوير ذلك المخطط ليكون على محورَيْن الأول قائمٌ على تنفيذ الأعمال الإرهابية، والمحور الثاني قائمٌ على الدعوة لتجمهرات وإدارتها لتكون مواكبة لتلك الأعمال للحيلولة دون الوقوف على مرتكبيها وتسهيل هروبهم.

وذلك عن طريق تطوير لجان الجماعة النوعية ، وتشكيل مجموعات مسلحة تابعة لها من عناصر الجماعة والموالين لها تتولى استخدام المفرقعات والأسلحة النارية والبيضاء والزجاجات الحارقة في تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة وتخريب منشآتهما والمنشآت العامة، وقطع الطرق وإرهاب المواطنين، والدعوة لتجمهرات عبر صفحة ما يسمى تحالف دعم الشرعية على موقع التواصل الاجتماعي، وإدارتها على نحو يحول دون ضبط عناصر المجموعات المسلحة.

 

ونفاذاً لذلك تولي المتهمون، قيادة المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية سالفة الذكر لتنفيذ أغراضها والتي تهدف الى إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وصولاً لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وتولى المتهمين دور الزعامة والقيادة في هذه اللجان المسلحة والنوعية بالقاهرة والجيزة والتابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتدور في فلكها، وكان لهم على أعضائها حق السمع والطاعة وقامت هذه اللجان بتنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وتخريب المنشآت العامة خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

 

والمحكمة تشير تمهيداً لقضائها أنها لا تساير النيابة العامة فيما أسبغته من وصف تولي القيادة بشكل مزدوج بالنسبة للمتهمين فى ذات الجماعة وبوصف أنهم تولوا قيادة في الجماعة النوعية وتراه أخرى تولوا قيادة في المجموعات المسلحة وترى أنهما جماعة واحدة وتُجرى قضائها على هذا الأساس، فقد نصت المادة (86) مكرراً /1 ،2 من قانون العقوبات على أنه (يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون، جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

 

ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة، أو قيادة ما فيها، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه، كما تنص المادة 86 مكرراً (أ)/1 من ذات القانون على أن (تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق أو تنفيذ الأغراض التي تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة في هذه الفقرة).

 

وتضمنت حيثيات حكم كتائب حلوان، حيث إنه من المقرر أن إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أي تنظيم يتجلى في الأغراض المستهدفة منه أيًا كان الاسم المطلق عليه (جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة)، فإذا كان تكوين التنظيم بإنشائه أو تأسيسه مطابقاً للقانون لكن تنظيمه أو إدارته يهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، فإن التنظيم يعد مُجرّماً ومخالفاً للقانون وفقاً للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات.

وقد استهدف المشرع من وراء تأثيم الأفعال المشكلة لهذه الجريمة حماية المصالح الأساسية للدولة التي تقوم عليها سيادتها الداخلية ضد نوع معين من أنواع الاعتداء أو الترويج له، وغني عن البيان أن هذه الأهداف المجرمة يجب أن تتجاوز حدود النقد المباح الذي شرعه الدستور وكفله القانون، فالمشرع استهدف تجريم الغاية التي تسعى الجماعة إلى تحقيقها، فالهدف أو الغاية التي تلاقت عليها إرادة الجناة وسعت في سبيل نجاحها وإنجازها للواقع العملي هو ما أراد المشرع المصري تجريمه في هذا النص، وكل ما يشترط أن يكون للتنظيم طابعاً تنظيمياً يجعله من الجماعات الإجرامية المنظمة.