Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قانون الخدمة المدنية يضع شروطا لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
قانون الخدمة المدنية يضع شروطا لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف
مجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 شروطا وضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف، حيث ينص على أن تُمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:

1- سنة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام.

2- سنتان في حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا.

3- ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يومًا وحتى ثلاثين يومًا.

4- أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.

5- وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل وفقًا للقانون ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له.

ويُذكر أن قانون الخدمة المدنية حدد الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال الإخلال بواجبات الوظيفة ونص على أن يُجازى أي موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تأديبيًا، ولا يعفي الموظف من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مُصدر الأمر وحده، ولا يُسأل الموظف مدنيًا إلا عن خطئه الشخصي.