


قانون التأمين الصحي الشامل.. استبعاد مقدم الخدمة الطبية في حال تقصيره
كتب: سماح غنيم




أجاز قانون التأمين الصحي الشامل، استبعاد مقدم الخدمة الطبية في حالة ثبوت تقصيره في أداء واجبه تجاه رعاية المرضى، حيث يهدف القانون إلى تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين ضمن نظام تكافلي اجتماعي، بمشاركة جميع أفراد المجتمع.
وتضمن قانون التأمين الصحي الشامل عدد من الاختصاصات لـ"الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل" تتمثل فيما يلي:
- تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة.
- تخضع للإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء.
- يكون مقرها الرئيسي بالقاهرة.
- يجوز لها إنشاء فروعا بجميع المحافظات.
- تكون مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أي من جهات تقديم الخدمة الصحية التي يتيحها النظام إلى أن يجري شفائهم، أو تستقر حالتهم، أو يثبت عجزهم.
- للمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة في هذا القانون.
- استبعاد أي من مقدمي الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية، أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.
- تتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التي تشملها هيئة الرعاية أو أي جهة أخرى تتعاقد مع الهيئة.