Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

آليات ترخيص إعلانات ولافتات الطرق وفقا للقانون

 كتب:  سماح غنيم
 
آليات ترخيص إعلانات ولافتات الطرق وفقا للقانون
لافتة طريق
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

استخراج ترخيص إعلانات ولافتات الطرق يتطلب شروط ورسوم حددها قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وفق ضوابط وآليات تنظم وضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، منعا لأي تجاوزات أو مشكلات من شأنها تعطيل الحركة المرورية أو التسبب في أذى للمارة.

 

يستعرض "موقع العاصمة" خلال السطور التالية آليات ترخيص إعلانات ولافتات الطرق وفقا لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

 

آليات ترخيص إعلانات ولافتات الطرق:

 

- ينشأ جهاز قومي يتبع رئيس مجلس الوزراء لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، يحدد آليات وضوابط الإعلان.

 

- يختص الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق.

 

- يجب مراعاة استخدام الطاقة المتجددة والمصابيح الموفرة للطاقة وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

 

- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المُعلن.

 

- الجهة المختصة تبت في طلب المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة.

 

- يٌصدر رئيس الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

 

- الرسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيها تسدد نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، للجهة المختصة.

 

- يختص الجهاز القومي بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.

 

- حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة، هي:

"إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضى بها القانون، اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات".