Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قانون الطفل.. مصادرة المطبوعات والمصنفات الفنية المثيرة لغرائزه

 كتب:  سماح غنيم
 
قانون الطفل.. مصادرة المطبوعات والمصنفات الفنية المثيرة لغرائزه
أطفال
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تهتم الدولة بحقوق الطفل وحمايته من جميع الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك بواسطة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وذلك بهدف تخريج جيل واع بأهمية التنمية المستدامة ويشارك بها أيضا، ووفقا لهذا القانون يجري مصادرة المطبوعات والمصنفات الفنية المخالفة لضوابط حماية الطفل.

 

خلال السطور التالية نستعرض أبرز مواد قانون الطفل الخاصة بحمايته ثقافيا وعقوبة مخالفة أحكامه.

 

- المادة (87):

"تكفل الدولة إشباع حاجات الطفل الثقافية في شتى مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع في إطار التراث الإنساني والتقدم العلمي الحديث".

 

- المادة (88):

"إنشاء مكتبات للطفل في كل قرية والأحياء والأماكن العامة، كما تنشأ تباعا نوادي ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذه المكتبات أو النوادي وتنظيم العمل بها".

 

- المادة (89):

"يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف".

 

- المادة (90):

"حظر ما يعرض على الأطفال في دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور، عدم السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات".