


إجازات العاملين بشركات قطاع الأعمال وفقا للائحة الجديدة
كتب: سماح غنيم




لائحة الموارد البشرية الجديدة في مادتها 75 للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام حددت ضوابط الإجازات الممنوحة للعاملين، بحيث يكون مسؤول عنها العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أو القطاع المختص حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
وفيما يلي نستعرض إجازات العاملين بشركات قطاع الأعمال وفقا للائحة الجديدة، وهي:
1- إجازة عارضة:
تكون بأجر كامل لمدة 6 أيام في السنة، لسبب طارئ، ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية المقررة.
2- إجازة اعتيادية سنوية:
تكون بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام العطلات والأعياد وأيام المناسبات الرسمية والراحات الأسبوعية، على النحو التالي:
- 15 يوما بالسنة الأولى من خدمة العامل بعد 6 أشهر من تاريخ استلامه العمل.
- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة بالإضافة إلى 6 أيام عارضة.
- 30 يوما لمن أمضى مدة 10 سنوات فأكثر في الخدمة بالإضافة إلى 6 أيام عارضة.
- 45 يوما لمن تجاوز سن الخمسين بالإضافة إلى 7 أيام عارضة.
- تزداد مدة الإجازة السنوية 7 أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.