ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟.. مركز الأزهر للفتوى يجيب
كتب: سماح غنيم
أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن سؤال نصه: "ما حكم إخراج زكاة الفطر مالا؟"، مؤكدا أن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد مثل الدقيق والأرز مثلًا.
وقال مركز الأزهر للفتوى: "مقدار زكاة الفطر صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح والصاع من المكاييل، ويساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى".
وتابع: "ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، مراعاةً لحاجة الفقير، الذي عليه الفتوى أن في الأمر سعة".
اقرأ أيضا: