بأمر القانون.. ممنوع مغادرة المريض النفسي للمستشفى إلا بشروط
كتب: سماح غنيم
يحق للمريض النفسي الذي بلغ 18 عاما الدخول إلى إحدى منشآت الصحة النفسية للعلاج دون موافقة أحد، وأيضا يحق له طلب الخروج منها في أي وقت لكن بشروط، وذلك وفقا لقانون رعاية المريض النفسي.
يتعين لإخضاع المريض النفسي لنظام الدخول الإلزامي للمنشأة الطبية طبقا لأحكام المادة (13) من قانون رعاية المريض النفسي، إبلاغ المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل.
ووفقا للقانون يجوز للطبيب النفسي المسئول أو من ينوب عنه منع المريض النفسي من مغادرة المنشأة الصحية لمدة لا تجاوز 72 ساعة، وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان خروج المريض يسبب حدوث أذى على سلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
2- إذا كان المريض غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض النفسي.
3- لا يجوز للطبيب في الحالتين المذكورتين إعطاء المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك المدة فيما عدا علاج الطوارئ.
اقرأ أيضا: