Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

عاجل.. بلاغ لـ النائب العام ضد صيدلي هتك عرض فتيات ونساء

 كتب:  رجب يونس
 
عاجل.. بلاغ لـ النائب العام ضد صيدلي هتك عرض فتيات ونساء
النائب العام
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تقدمت دعاء عباس المحامية ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة وأمين عام الائتلاف القومى لحقوق الطفل المصرى، ببلاغ للنائب العام، ضد دكتور الصيدلى تتهمه بالتحرش بالأطفال وللنساء داخل صيدلياته بالقاهرة.

وجاء نص البلاغ حيث تلقت الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة شكوى مرفقة بفلاشة تحتوى على تحرش وهتك عرض أطفال (إناث)وأفعال فاضحة وفسق وفجور لسيدات داخل احدى الصيدليات من قبل المشكو ضده الدكتور الصيدلى السالف الذكر مستغل براءة الأطفال بقيامه بافعال جنسية وخادشة للحياء معهن مستغلاً فقرهم وجهلهم وثابت ذلك مرئيًا على كاميرات الصيدلية والمرفق مقاطعها على الفلاشة المرفقة لسيادتكم.

وأضاف البلاغ  أنه بناء على ماسبق وبما أن ما تم ذكره من وقائع بعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وأفعال مشيئة ومقذذة تخالف كافة الأديان السماوية والدستور والقانون وكافة الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر،  عندما يتحول دكتور صيدلى لذئب بشرى يتحرش بالأطفال البريئة ويهتك أعراضهم معتقدا أن جرائمه سوف يتم التستر عليها لتشاء الأقدار بافتضاح أمره وتتمكن السيدة مقدمة الشكوى
للجمعية من العثور على بعض مقاطع الفيديو المحتفظ بها الدكتور الصيدلى سالف الذكر وتحتوى على دليل جرائمه لينكشف ستره للجميع .


وتابع البلاغ، فلم يرحم هذا الذئب البشرى البنات وهم في سن الطفولة لم يرحم برائتهم بل استغلها أبشع استغلال وتصبح مقاطع الفيديو الذى قام بحفظها ولا أعلم السبب ؟؟ هل لابتزازهم فيما بعد أو ليشاهدها مرة أخرى ليشبع غرائزه الجنسية الشاذة بعد أن فقد ادميته لينهش أجساد أطفال في عمر الزهور ويتركهم اما للانحراف الاخلاقى أو تصبح عندهم عقد نفسية وينطوا على نفسهم ويصابوا بالاكتئاب والذى يمكن معه وفقا لعلم النفس أن يتسبب فى انتحارهم وتخلصهم من
حياتهم فقد دمر هذا الذئب البشرى حياتهن ودمر مستقبلهم.

وأشار البلاغ، الى أن ما قام به المشكو ضده مخالفا للدستور وكافة النصوص القانونية المحلية والدولية ويتضح ذلك فيما يلى : تنص المادة ( ٨٠ ) من الدستور على : تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والاساءة وسو المعاملةوالاستغلال الجنسي والتجاري " وتنص المادة ( ٢٩١ ) من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ والمعدل برقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، ويحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجارى مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون اخر بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا يتجاوز مائتي ألف جنيه وكلا من باع طفلا أواشتراك أو عرضه للبيع وكذلك كلا من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا به أو استغله جنسيا أو تجاريا ".

وكذلك نصت المادة ( ٩٦ ) من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل، برقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، يعد الطفل معرضا للخطر اذا وجد فى حالة تهدد سلامة تنشئة الواجب توافرها له وذلك في أيا من الأحوال التالية : اذا تعرض أمنه وأخلاقه وصحته أو حياته للخطر- اذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضها للخطر أو كان معرضا للاهمال أو الاساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .


كما أوضحت  المادة ( ۱۹ ) من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل على : 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير والتشريعية والادارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة اشكال العنف والضرر والاساءة البدنية او العقلية او الاهمال او المعاملة المنطوية على اهمال واساءة المعاملة او الاستغلال بما في ذلك الاساءة الجنسية وهو في رعاية الوالد ( الوالدين ( او الوصي القانوني ( الأوصياء القانونيين ( عليه او اي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته .

٢- ينبغي ان تشمل هذه التدابير الوقائية حسب الاقتضاء اجراءت فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولاولئك الذين يشملون الطفل برعايتهم وكذلك للاشكال الاخري من الوقاية ولتحديد حالات اساءة معاملة الطفل المذكور حتى الان والابلاغ عنها والاحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك تدخل القضاء حسب الاقتضاء .

كذلك تم تغليظ عقوبة جريمة التحرش وتحويلها من جنحة الى جناية وفقا لنص القانون باصدار القانون رقم ١٤١ لسنة ۲۰۲۱ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ١٩٣٧ لسنة ٥٨ (المادة الأولى)، ويستبدل بنصى المادتين ( ٣٠٦ مكرراً ) و ( ٣٠٦ مكرر ب ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون ٥٨ لسنة ١٩٣٧ مادة ( ٣٠٦ مكرر أ ) : ) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى . والأقصى )، وتنص ( مادة ٣٠٦ مكرر ب ) على : بعد تحرش جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكرر أ " من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات).


بالاضافة الي الاثار النفسية السيئة التي تركتها هذه الواقائع والأفعال المؤسفة في نفوس اللأطفال جراء ما اقترفه المشكو ضده تجاههم من جرائم تقشعر له الأبدان، وفي نهاية البلاغ طالبت المحامية دعاء عباس بالتحقيق العاجل مع الدكتور الصيدلى "خالد م، ت،  ا" المقيم القاهرة تطبيق العدالة فور انتهاء التحقيق على كل من تجرد من الادمية والانسانية واستغل أطفال أبرياء في عمر الزهور.

اقرا ايضا

«الداخلية» تنفي مزاعم سيدة بالاعتداء عليها بقسم شرطة بالغربية