Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية لدعم بيئة الاستثمار

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية لدعم بيئة الاستثمار
النائب محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن المشروع يهدف لتيسير حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي اللازمة لممارسة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بالنسب المحددة للملكية الأجنبية.
 
وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية هذا التعديل في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
كما أكد النائب محمد عطية الفيومي على أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا هامًا في الاقتصاد العالمي ويسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية.
وأشار الفيومي إلى أن هذا التعديل يأتي في إطار تشجيع الدول على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق فوائد اقتصادية إيجابية.
 
وأخذ النائب في الاعتبار تاريخ القوانين المتعلقة بتملك الأجانب للأراضي في مصر، مشيرًا إلى أن التعديلات السابقة قللت من قيود تملك الأجانب وأتاحت للمستثمرين الأجانب الحصول على العقارات اللازمة.

وقال: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية،وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.

وأوضح أنه فى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًاحظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.

ولفت إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصيّ المادتين (11/ فقرة ثانية،  12/ فقرة ثانية) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان:

مـادة (11) / فقرة ثانية:


وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، يجب ألا تقل ملكية المصريين عن (51 %) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20 %) من رأس مالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

مـادة (12) / فقرة ثانية:

وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المُشار إليه، لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها، وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.