Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

"تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
"تشريعية النواب" توافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، موافقتها نهائيًا على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالاستئناف في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

وقال "الهنيدي" إن المشروع يأتي استجابةً لأحكام الدستور الذي حدد فترة لا تتجاوز عشر سنوات لتطبيق الاستئناف في الجرائم، وتنتهي هذه الفترة في 17 يناير. وفقًا للمادة 240 من الدستور، يلتزم الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة من النواحي المالية والبشرية لاستئناف الأحكام الجنائية خلال هذه الفترة، وتقوم القانون بتنظيم هذا الالتزام.

وأضاف أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.

وأوضح أن مشروع القانون انتهج في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

وعرض المستشار ضياء عابد، عضو المكتب الفني لوزير العدل، ملامح مشروع القانون، قائلا: إن المشروع جاء في 3 مواد بخلاف مادة النشر، حيث  استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية واستحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها، كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

وتضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي 2024 /2025 والذي يبدأ من أول أكتوبر عام 2024، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون.