بعد رفع الحصانة عن برلماني.. تعرف على شروط رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب
كتب: رويدا حلفاوي
تُعتبر الحصانة مظلةً قانونيةً يمنحها الدستور لأعضاء مجلس النواب، توفر لهم الحماية القانونية والسياسية لتسهيل تأديتهم لواجباتهم ووظائفهم الدستورية كهيئة تشريعية، وتكفل الحصانة لأعضاء المجلس بالتعبير عن آرائهم الخاصة في أداء أعمالهم في مجلس النواب أو في لجانه الفرعية.
ويأتي ذلك بعد قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي بموجب المادة 361 من اللائحة الداخلية، نتيجة لإصداره لشيك بدون رصيد، جاءت اللائحة الداخلية للمجلس لتحدد الحالات والإجراءات المتعلقة برفع الحصانة عن النواب، سواءً خلال جلسات المجلس أو خلال الإجازة البرلمانية.
وتنص المادة 357 من اللائحة الداخلية على شروط طلب رفع الحصانة، حيث يجب أن يقدم الطلب من قبل الجهات القضائية، ويُشترط أن يكون موقعًا من قبل النائب العام، ويحدد الواقعة والمواد المتعلقة بها، ويقدم نسخة من أوراق القضية.
وفي حال كان الطلب مقدمًا من طرف غير قضائي يُريد مباشرة رفع دعوى، يجب أن يقدم الطلب مرفقًا بنسخة من عريضة الدعوى والمستندات المدعمة، بالإضافة إلى توضيح الواقعة المنسوبة للنائب والمواد المتعلقة بها.
ثم يُحال طلب رفع الحصانة إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق والتحقق من توفر الشروط، وإذا توافق الطلب مع الشروط، يُحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير يقدم للمجلس للنظر واتخاذ القرار بشأن الطلب، وفقًا للمادة 358 من لائحة المجلس.
كما تنص المادة 356 على أنه لا يُقدَّم طلب رفع الحصانة إلا في حالة التلبس بجريمة، وتمنع أي إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح بدون إذن من المجلس، أثناء دور الانعقاد.