اليوم.. اقتصادية الشيوخ تناقش الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية بحضور ممثلي الحكومة
كتب: رويدا حلفاوي
تعقد لجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، اجتماعًا اليوم الأحد، لمواصلة الدراسة التي قدمها النائب أكمل نجاتي حول تقييم الأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 المتعلق بالضريبة العقارية وتأثيرها كعائق للاستثمار والصناعة في مصر، وذلك بحضور ممثلين عن الحكومة.
ويُعقد الاجتماع بالتعاون مع لجنة مشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفي وقتٍ سابق، وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، بشكل نهائي على التعديلات المدرجة في قانون الاستثمار، والتي تتضمن تمديد صلاحية الحوافز لمدة 5 سنوات إضافية، ويتوقع أن يتم مناقشة هذه التعديلات في الجلسة العامة خلال الأسبوع المقبل.
وكانت قد أدخلت الحكومة مادة جديدة علي القانون تنص على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:-
(المادة الأولى)
ويُستبدل بنصي المادتين (12 / فقرة أولى - بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الآتيان:
مادة (12/ فقرة أولى / بند 2)
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات
مادة (14 / فقرة أولى)
يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافزالمنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكـام هذا القانون.
(المادة الثانية)
يُضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي:
مادة (11 مكررًا)
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم المادة (11) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارًا يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئاتمنح الحافز.
ويُشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك مـن الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.