![Elasimah AdPlace](https://elasimah.com/assets/ads/Teama-rect-02.jpg)
![Elasimah AdPlace](https://elasimah.com/assets/ads/Teama-rect-02.jpg)
![Elasimah AdPlace](https://elasimah.com/assets/ads/Teama-rect-02.jpg)
«النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات قانون حماية المستهلك بشأن حجب السلع
كتب: رويدا حلفاوي
![«النواب» يوافق نهائيًا على تعديلات قانون حماية المستهلك بشأن حجب السلع](https://control.elasimah.com/uploads/images/hashed/image_750x_8b8e4ee6f55132ac68b8300176e572d7.jpg)
![Elasimah AdPlace](https://elasimah.com/assets/ads/president-ads-rect-002.jpg)
![Elasimah AdPlace](https://elasimah.com/assets/ads/president-ads-rect-002.jpg)
![Elasimah AdPlace](https://elasimah.com/assets/ads/president-ads-rect-002.jpg)
أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بشكل نهائي على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق حيث سيتم رفع الغرامة لحجب السلع إلى 150 ألف جنيه حد أدنى و3 مليون جنيه حد أقصى، مع جواز غلق المحالات للمتهمين لمدة شهور بجانب ما نص عليه القانون الحالي من حبس لمدة لا تقل عن سنة، وفي حالة العودة سنتين حتى 5 سنوات مع مصادرة المضبوطات.
كما عرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المُقدم من الحكومة.
وأشار الهنيدي في كلمته إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصةً الاستراتيجية.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 النص الآتي:
مادة (71):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ويُشار إلى أن المادة (8) تنص على:
يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.