لحين مرور عامين من وضعها.. النواب يقر إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل
كتب: hasnaa hassan
وافق مجلس النواب على المادة 444 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل حتى مرور سنتين من وضعها.
تهدف هذه المادة إلى حماية حقوق الأم والطفل، بما يضمن مراعاة الظروف الإنسانية للأم الحامل في إطار تنفيذ الأحكام القضائية. وبالتالي، لن يتم تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل حتى يتم وضع الطفل ومرور فترة من الزمن بعد ولادته لضمان حقوقه.
وافق مجلس النواب على المواد 441، 442، و443 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنظم بشكل دقيق آلية تنفيذ عقوبة الإعدام، حيث تم التأكيد على أن التنفيذ يتم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أو في أماكن أخرى مستورة بناء على طلب كتابي من النائب العام.
وتنص المادة 442 على ضرورة حضور مجموعة من المسؤولين أثناء تنفيذ العقوبة، من بينهم عضو النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى مدير مركز الإصلاح وطبيبين مختصين. كما يلزم القانون بتلاوة منطوق الحكم على المحكوم عليه بحضور الحاضرين، وتسجيل أقواله إذا رغب في ذلك.
أما المادة 443، فقد نصت على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الخاصة بديانة المحكوم عليه، بما يضمن احترام الحريات الدينية والأعياد.