حجز دعوى منع هدير عبد الرازق من التصرف فى الأموال للحكم في 19 نوفمبر
كتب: طه عبد الله
حجزت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية أمر المنع من التصرف فى أموال هدير عبد الرازق للحكم بجلسة 19 نوفمبر.
وجاء في دفاع الدكتور هاني سامح المحامي الطعن على الأساس القانوني للإجراء التحفظي، وأوضح أن أمر المنع ـ بوصفه تدبيرًا استثنائيًا ـ لا يقوم إلا بقيام جريمة سابقة منتِجة لعائد غير مشروع وثبوت رابطة سببية مالية محددة بين هذا العائد والأموال المجمدة وأبرز الدفاع أن الإسناد إلى ما يُعرف بـ«جريمة المصدر» مشوب بالهشاشة و يرتكز على العبارة محل الجدل في المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بشأن «الاعتداء على القيم الأسرية»، وهي ـ وفق دفعه ـ عبارة فضفاضة لا تتوافر فيها معايير اليقين والوضوح التي يقتضيها مبدأ الشرعية الدستوري، كما أنها لا تصلح أساسًا لإنزال عقوبة سالبة للحرية متى كان الفعل من قبيل علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، وهي الحالة التي حظر الدستور فيها الحبس بنص المادة (67). وانتهى الدفاع إلى أن النص الدستوري واجب النفاذ بذاته وينسخ ضمنًا ما يخالفه من القوانين منذ تاريخ العمل به، في إشارة إلى ما استقر عليه قضاء النقض وما قرره الفقه الجنائي.
وفي السياق نفسه، دفع سامح بأن وصف «الأموال المتحصلة» لا ينهض إلا على دليل مالي وفني مكتمل السلسلة، وأن العوائد محل الحديث ـ إذا وُجدت ـ إنما تنشأ بطبيعتها من منصات رسمية وعقود إعلانات وتعاملات معلنة، بما ينتفي معه سلوك الإخفاء أو التمويه الذي يميّز جريمة غسل الأموال. كما تمسّك بضرورة التزام التناسب والضرورة في أي تجميد، مؤكدًا أن الحجب الكلي الواسع للأموال دون تحديد زمني أو مالي دقيق يخالف ضوابط التدابير التحفظية، وأنه يتعيّن قصر الإجراء على الحدود التي تقتضيها الشبهة واستثناء ما يلزم. ودفع بغياب ملف التحري المالي والتحليل الفني لوحدة غسل الأموال (EMLCU) مع تأكيده أن محضر التحريات وحده لا يكفي، وأن الإجراء يتطلب تقارير مالية مستندية وسلسلة فحص بنكي جدّية وفق القانون.
ونبّه الدكتور هاني سامح إلى موجبات شكلية وإجرائية لا تنفك عن صحة الأمر التحفظي، من بينها بطلان مواعيد العرض والتأييد أمام المحكمة وقصور تسبيب القرار تسبيبًا خاصًا يبيّن محل المنع وصلة كل مال بالأفعال المسندة، مع طلبه إتاحة فرص الاطلاع والرد على كافة المستندات.
واختتم الدفاع بطلب تقرير جدّية الدفع بعدم الدستورية وإحالة النص المطعون عليه إلى المحكمة الدستورية العليا ، بما يترتب على ذلك من سقوط وصف «العائد الإجرامي». ومن المقرر أن تفصل المحكمة في مجمل هذه الدفوع والمستندات بحكمها المنتظر في جلسة 19 نوفمبر.


