Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

حبس الزوج 3 سنوات في حال بيعه ذهب زوجته...قانون جديد بالبرلمان

 كتب:  تريزة شنودة
 
حبس الزوج 3 سنوات في حال بيعه ذهب زوجته...قانون جديد بالبرلمان
مجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

يستعد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، لإعداد مشروع قانون جديدا سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذي يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

وأشار عصام، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى الفترة الأخيرة شهدت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغائها، الأمر الذي دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية، تنظيمًا متوازنًا بين طرفي العلاقة يعطي كل منهما حقوقه، لا سيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءًا متممًا للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

وأوضحأن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهر، وأن تضم جميع البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءًا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص. 

وأوضح أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة، كما  تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.

وأكد أنه بموجب نص تلك المادة تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقاري، بالإضافة إلى دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقاري، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائي.

 وقال النائب محمود عصام، إن مشروع القانون حول قائمة المنقولات من ورقة عادية «محرر عرفي يستخدم في الإثبات» إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي يصلح للتنفيذ الجبرى باعتباره حقًا ثابتًا.

وقال عصام:« كما تضمن مشروع القانون، النص صراحة على أن المشغولات الذهبية تكون في حيازة الزوجة، باعتبار أن قائمة المنقولات ومنها المشغولات الذهبية، والذى يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، وبالتالي تخرج المشغولات الذهبية عن هذا المفهوم نظرا لأنها استعمال تام وحيازة تامة للمرأة وليس الرجل، ما دفعنا للنص على أن سلب حيازتها من قبل الرجل يعد جريمة سرقة وليس خيانة أمانة، وهو ما يعاقب عليه قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات»