جزاءات تأديبية للموظفين تصل للفصل بقانون العمل الجديد (تفاصيل)
كتب: سماح غنيم
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ حليا مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك لإجراء التعديلات اللازمة عليه وإحالته مرة أخرى إلى مجلس النواب، لأخذ الرأي النهائي بشأنه.
وقد وضع قانون العمل الجديد جزاءات تأديبية للموظفين في حالة مخالفتهم للوائح تنظيم العمل للمنشأة أو المؤسسة العاملين بها.
ووفقا للمادة 116 من قانون العمل الجديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف هي:
- الإنذار الكتابي.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
- الخصم من الأجر الأساسي.
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
وحددت المادة (116) من قانون العمل الجديد شروط توقيع الجزاءات على الموظف على النحو التالي:
- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة.
- لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص.
- يبدأ التحقيق معه خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
- يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة.
- إثبات مضمون التحقيق في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.
- يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.