Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

غدا.. تشريعية النواب تناقش قانون حظر زواج الأطفال والأحوال المدنية

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
غدا.. تشريعية النواب تناقش قانون حظر زواج الأطفال والأحوال المدنية
مجلس النواب
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، بالاشتراك مع مكتب لجنتي حقوق الإنسان والتضامن، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حظر زواج الأطفال، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من  النواب: أميرة العادلي، سهير عبد الحميد، أحمد البرلسي، في ذات الموضوع. 

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على: أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.


وأوجب مشروع القانون المقدم من الحكومة على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده. 
وتم توجيه عددًا من العقوبات لمواجهة جريمة زواج الأطفال ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية.
 
ويُعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.


كما يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ست أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا.

 
وتناقش اللجنة خلال اجتماعها غدًا الاثنين بالاشتراك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.


- وتناقش أيضًا مشروع القانون المقدم من النائبة منى عبد الله و (60) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ.