مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون تعويضات عقود المقاولات
كتب: رويدا حلفاوي
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "على الأمانة العامة اتخاذ اللازم وفقا للقانون"، في إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب برأي مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون، حيث أنه من القوانين المحالة من مجلس النواب لمجلس الشيوخ لأخذ رأيه.
وتضمن مشروع القانون في المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القـانون رقم 84 لسـنة 2017 بإصـدار قانون تعويضـات عقـود المقاولات والتوريدات والخـدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في المادة "1" منه.
فيما نصت المادة "1" مشروع القانون وفقًا لما انتهت إليه اللجنة على أن تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.
وأعطـت المادة الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وتضمن القانون في المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررًا إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الأسس والضوابط في تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكة لها أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفًا فيها، وذلك عـن الأعمال المنفذة بدءًا من 1/3/2016 وحتى نهايـة تنفيذ العقد ما لم يكـن التأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.