Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

منع حصة قمح ودقيق من مطحن يستخدم الحجارة في الطحن

 كتب:  آية صلاح
 
منع حصة قمح ودقيق من مطحن يستخدم الحجارة في الطحن
مجلس الدولة
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار سحب وقف حصة مطحن من الأقماح وتصفية رصيده من الدقيق، لعزم تطويره المطحن واستخدام النظم البدائية مثل الحجارة، ورفضت المحكمة غلق المطحن.  

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة،  الطعن رقم 15924 لسنة 55 قضائية عليا.

واستندت المحكمة، علي أنه طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة1954 الخاص بشئون التموين فقد ناط المشرع بوزير التموين اتخاذ ما يراه ضروريا من الإجراءات و التدابير اللازمة لضمان حسن استغلال جميع موارد البلاد من المواد و السلع التموينية و المحافظة عليها و تنميتها، وفي إطار ذلك أصدرت الوزارة تعليماتها بضرورة سرعة العمل علي تطوير مطاحن القمح و تعديلها لتعمل بالسلندرات بدلا من الحجارة.
 
وثبت للمحكمة، أن صاحب المطحن أنه في حالة عدم إجراء التطوير المطلوب يتم إيقاف حصة المطحن من القمح اعتبارا من عام ٢٠٠٣، وإزاء عدم ألتزام المذكور بتحويل مطحنه المستأجر بمعرفته ليعمل بالنظام الجديد (نظام السلندرات) بدلًا من الحجارة، في المواعيد المحددة بالتعليمات المشار إليها، فقد أصدر وزير التموين قراره المطعون عليه متضمنا غلق المطحن ووقف حصته من القمح تصفية رصيده من الدقيق و خلافه.

ورأت المحكمة، أن قرار وقف حصة المطحن من الأقماح وتصفية رصيده منها ومن الدقيق فقد صدر في حدود السلطة المخولة لوزير التموين طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1954 الخاص بشئون التموين، و بالموافقة للتعليمات التي أصدرتها الوزارة ضمانا لحسن استغلال و تنمية موارد الدولة من السلع التموينية، و بالتالي فإنه في هذا الشق يكون قد قام علي أسبابه المبررة له واقعا و قانونا و صادف صحيح حكم القانون.

أما فيما يتعلق بشق القرار المتضمن غلق المطحن  فمما لا ريب فيه أن ترخيص المطحن وإدارته له شروط يتعين توافرها، فإن افتقدها عاد الحق لجهة الإدارة في اتخاذ شؤونها حيال هذا الأمر، إما بسحب الترخيص أو حتي الغلق الإداري، وفي جميع الأحوال فإن علي جهة الإدارة، ألا تتعسف في استعمال سلطتها المقررة قانونا في أي من هذه التصرفات، إذ أنها خاضعة لرقابة القضاء الإداري الذي يزن تصرفاتها بميزان الشرعية.

واستندت المحكمة، علي أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم، أي أدلة علي فقدان المطحن للاشتراطات العامة أو الخاصة الواجب توافرها فيه، فمن ثم يكون ما تضمنه القرار الطعين من غلق المطحن غير مستند إلى مبرر معقول أو سبب قانوني صحيح بما يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الشق من القرار.

ولم تأخذ المحكمة، ما استندت إليه جهة الإدارة الطاعنة من عدم التزام المطعون ضده بتعليمات التطوير فإن هذا السبب و إن أجاز لها وقف حصة المطحن من القمح و المواد التموينية الأخرى (إلى أن يتم التطوير المطلوب) إلا انه لا يجيز لها بحال غلق المطحن طالما أن هذا الإجراء لم يكن لازما لمواجهة الحالة الواقعية، و كان المطحن مستوفيا للاشتراطات المقررة قانونا.