Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

عالم أزهري لـ«العاصمة»: يجوز للسيدة العمل كمأذونه.. وشهادتها على العقد «لا يجوز»

 كتب:  رويدا حلفاوي
 
عالم أزهري لـ«العاصمة»:  يجوز للسيدة العمل كمأذونه.. وشهادتها على العقد «لا يجوز»
الشيخ علاء إبراهيم عالم من الأزهر والأوقاف
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

قال الشيخ علاء إبراهيم، أحد علماء الأزهر، إن واقعة وجود مأذونة واثنتين من السيدات شهود على عِقد القران في تونس، تلك مظاهر مستحدثه.

وأضاف في تصريح خاص لـ"العاصمة": كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مأذون لكن عندما كثُر الناس واحتاجوا لتوثيق عقود الزواج فتم عمل وظيفة المأذون فلا يوجد حديث للفقهاء في وظيفة المأذون من الأساس.

وأشار إلى أن المأذون ما هو إلا موظف ينوب عن القاضي في شأن محدد وهو توثيق عقد الزواج ومن هنا فيجوز للسيدات أن تعمل مأذونة لأن بعض الفقهاء قالوا أن القاضي من الممكن أن يكون سيدة فكذلك المأذونية.

واستكمل:  فيما يخص مسألة أن السيدات تشهد على عقد الزواج فهذا لا يجوز لأن الله عز وجل قال: "وأشهدوا ذوي عدلٍ منكم"، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شاهدي عدل يعني ذكور، وذهب الجمهور لاشتراط الذكورية في الشهود لأثر أزهري "مضت السنة أن لا تشهد النساء في الحدود والنكاح"، لكن الحنفية قالو لو شهد رجل وامرأتان يصح ذلك، ولكن ليس الشهود على عقد الزواج هم من يُكتب أسمائهم في وثيقة الزواج لكن كل من حضر عِقد القران فهو شاهد على عقد الزواج.