اختلس 4 مليار جنيه.. «العاصمة» يكشف مصير رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات قانونيًا (خاص)
كتب: رجب يونس
أثارت واقعة قيام رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى للاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليار جنيه دون وجه حق، حالة من الجدل، بعدما القى القبض عليه أثناء محاولته غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع .
واختلس المتهم المستندات والملفات المملوكة لجهة عمله وادعاء ملكيته الخاصة للجامعة على خلاف الحقيقة، وذلك عن طريق ارتكابه الوقائع التالية (التلاعب فى ميزانية الجامعة لعامي (2015- 2016) وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من "955" مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط – قيامه بصرف مبلغ "65" مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه "رئيس مجلس أمناء" ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة – الإستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعام "2015 – 2016" ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق شراء الوحدات السكنية بإسم نجله بإحدى الدول - تأسيس الشركات - شراء السيارات.
وإيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامى بــ 100 مليون جنيه، وعقب القبض اعترف بارتكابه للواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي سياق ما سبق، يتبادر إلى أذهاننًا تساؤلاً هامًا، ما هو مصير المتهم من الناحية القانوينة؟، وأجابت على هذا التساؤل دعاء عباس، رئيسة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة، وقالت إنّ ما أقدم عليه رئيس الأمناء وفقا للمادة ١١٢ من قانون العقوبات يعد جريمة استيلاء على مال عام تتحقق بمجرد الحصول عليه خلسة أوعنوة أو حيلة بقصد ضياع المال على الدولة، ولتتوافر تلك الجريمة يجب توافر الإرادة والعلم لدى المتهم.
وأضافت في تصريح خاص لـ«العاصمة»: بالنسبة للعقوبة في تلك الجريمة.. إذا وقعت الجريمة وكان لدى المتهم نية التملك تعد هنا جناية، وإذا ارتبطت بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة المؤبد أو المشدد، أما لو كان ليس لدى المتهم نية التملك تكون فى هذه الحالة الجريمة جنحة والعقوبة الحبس والغرامة.
وتابعت: بالنسبة للتصالح فى هذه الجرائم كان القانون لا يجيز التصالح بها أما الآن بعد أن أثبت الواقع عدم استرداد هذه الأموال التى تخص الدولة وتم الاستيلاء عليها ويضيع حق الدولة ونكتفي فقد بالعقوبة الجنائية للمتهم، ولكن تم تشريع المادة ١٨ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والتي أباحت الصلح فى جرائم الاستيلاء على المال العام وفقا لاجراءات متبعة ويتم صدور حكم بعد استراد الدولة حقها بانقضاء الدعوى بالتصالح.