عقوبات رادعة حددها قانون البناء لمخالفي اشتراطات تأمين العقارات
كتب: سماح غنيم
تخلو بعض المباني من اشتراطات السلامة المطلوبة لمنع حدوث الكوارث مثل الحرائق أو حوادث سقوط المصاعد، وهذا ما شهدناه خلال الآونة الأخيرة من تكرار حوادث الحرائق وسقوط المصاعد "الأسانسير" والتي خلفت عشرات الضحايا بين وفيات ومصابين، لذلك جاء قانون البناء ليحدد الضمانات اللازمة لحماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر.
ضمانات حماية المباني والعقارات وتأمينها ضد المخاطر بقانون البناء:
- ألزم القانون بتوفير اشتراطات تأمين المبنى ضد الحريق والالتزام بعدد المصاعد الذي يتوافق مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات، وحدد عقوبة مخالفة ذلك.
- يلزم القانون طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقًا للكود المصرى لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يلزم القانون طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله واشتراطات التأمين على الحوادث.
- يلزم القانون طالب الترخيص بالالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- يلزم القانون طالب الترخيص بتركيب المصعد "الأسانسي" بواسطة إحدى الشركات المتخصصة والمسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
عقوبة المخالفين لاشتراطات حماية المباني والعقارات وتأمينها:
- نصت المادة 105 من قانون البناء، على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (49، 50) من هذا القانون بالحبس أو غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
- في جميع الأحوال يحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
- إذا ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاث أشخاص بإصابة نشأت عنها عاهة مستديمة لكل منهم تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، إضافة إلى غرامة بحديها الأدنى والأقصى من (10 آلاف إلى 50 ألف جنيه).
اقرأ أيضا.. الحبس والغرامة.. عقوبة الإهمال في رعاية مسن أو استغلاله