قطعت عضوه الذكري.. سيدة تتخلص عشيقها بحيلة شيطانية في كرداسة
كتب: رجب يونس
حصل «العاصمة» على أمر الإحالة في القضية رقم ۸۰۱۰ لسنة ۲۰۲۲ جنايات كرداسة، في واقعة مقتل ميكانيكي على يد عشيقته وزوجها العرفي بمركز كرداسة بعد علاقة محرمه أستمرت لسنوات، بعدما أوهمت المتهمة زوجها بقيام المجني عليه بمحاولته إقامة علاقة محرمه معا ومحاولته ابتزازها على غير الحقيقة.
حيث جاء نص قرار الأحالة الصادر من النيابة العامة، ان المتهمين وهم كل من «أحمد،ع »(محبوس) و« صفاء، ع » (محبوسة )، في يوم ٢٠٢٢/٥/٤ بدائرة مركز شرطة كرداسة محافظة الجيز - قتلا عمداً المتوفي إلى رحمة مولاه خالد محمود قطب مع سبق الإصرار بأن بيتا النية و عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض «كتر»، أداة مما تستخدم في الأعتداء على الأشخاص سلك كهربائي ومادة مخدرة - منوم) وانه على إثر إبلاغ المتهمة الثانية زوجها المتهم الأول بمحاولة المتوفي إلى رحمة مولاه إقامة علاقة غير شرعية معها تأججت نيران الغيرة به و أعدا مشروعهما الإجرامي لإزهاق روحه.
وتنفيذاً له توجهت لمسكنه لإيهامه بتحقيق رغبته الجنسية ووضعت له المادة المخدرة بمشروبه وعند تناوله و شعوره بعد الإتزان هاتفت المتهم الأول الذي حضر و كال له عدة ضربات استقرت بجسده و وجهه وكمم فاه و أحكم السلك الكهربائي حول عنقه خانقاً اياه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة قاصداً فتله و لم يكتفى بذلك بل سولت له نفسه ببتر عضوه الذكري وإيصال التيار الكهربائي بخصيتية عقب التأكد من وفاته محدثاً ما به من الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، سرقا المبلغ المالي والهاتفين المحمولين المبينين قدراً و وصفاً بالأوراق و المملوكين للمتوفي إلى رحمة مولاه خالد محمود قطبو كان ذلك من مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازا و أحرزا سلاح "أبيض" كتر وأداة مما تستخدم فى الأعتداء على الأشخاص سلك كهربائي " بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.
بناءاً عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ۳۱۷ / أولاً من قانون العقوبات والمادتين ١ /١ / ٢٥ مكرر/ ١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ لذلك وبعد الإطلاع علي المادة رقم ٤٠٢٠١/٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ٧٠ السنة ۱۹۸۱.
أولاً : بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقاً لمواد الإتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة رفق قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الإثبات مع استمرار حبس المتهمين إحتياطياً على ذمة.
ثانياً : ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن للمتهمين.
ثالثاً : إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.
رابعاً: إعلان المتهمين بأمر الإحالة المحامي العام الأول المستشكر المحاكمة الجنائية، والتي أصدرت قرار بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقًا بتهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الأصرار والتلرصد.