«الكهرباء» تعلن عن أنظمة جديدة لحساب غرامات سرقات التيار
كتب: حسين هريدي
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لائحة تجارية جديدة لشركات توزيع الكهرباء، قام خلالها بتغيير عدد من البنود لضمان تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان انتظام التيار الكهربائي للمواطنين وطرق توصيل التيار للمنشآت، وكذلك تنظيم تحرير محاضر سرقات التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد وكيفية احتساب قيمة تلك الغرامات.
ونصت اللائحة الجديدة أنه من يثبت استيلاؤه دون وجه حق من المشتركين على تيار كهربائي يلتزم بسداد قيمة التيار الكهربائي المستولي عليه محسوبًا بسعر أعلي شريحة محاسبة في أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط وبمراعاة خصم ما سبق سداده، على اساس 8 ساعات تشغيل اكثر أو أقل وبمدة 12 شهر سابقة.
وأضافت اللائحة أنه بالنسبة لمن يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائي ويكون غير مشترك بشركة توزيع الكهرباء فانه يتم حسابه على أعلى شريحة محاسبة للاغراض المتسهلك فيها التيار على اساس 8 ساعات يوميًا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الاغراض ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر.
وأشارت اللائحة إلى أنه يتم مضاعفة تلك القيمة في حالة تكرار الواقعة كما يكون من حق شركة الكهرباء قطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد بدون إنذار أو أي إجراء قانوني ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا تعاقد جديد وسداد مستحقات الشركة.
وأضافت اللائحة إلى ضرورة الالتزام بالشروط والضوابط الالزامية مع مخالفات شروط التعاقد والاستيلاء بدون وجه حق على التيار المعتمدة من مجلس إدارة الجهاز وأهمها تصوير الواقعة وإرفاق صورة الخطاب المعتمد من الجهة المعنية بتنفيذ الضبطية وتقرير الضبطية مع التأكيد على حق الشركة في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد مرتكبي جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق في حالة عدم التصالح.
وأعطت اللائحة الجديدة لأول مرة مدة زمنية للتصالح ودفع الغرامات المقررة بسداد قيمة ما عليهم من مستحقات مالية لشركات توزيع الكهرباء خلال 15 يومًا من إعلانهم أو التظلم منها على أن تتشكل لجنة بكل شركة لفحص التظلمات تقوم بالرد عليها بعد دراستها خلال شهر.
وفي حالة تظلم المستهلك لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك يقوم بالرد خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقدم بالتظلم.