


قرار جديد بشأن الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الإعاقة
كتب: سماح غنيم




اتخذت مصلحة الجمارك المصرية، قرارًا جديدًا بشأن الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة جمركيًا، حيث بدأت في تطبيق وعاء احتساب رسم تنمية الموارد المالية للدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 147 لسنة 1938 وتعديلاته عند الإفراج عن السيارة الواردة التي تتجاوز سعتها اللترية 1600 سي سي.
تلقت مصلحة الجمارك، خطابًا رسميا من مصلحة الضرائب المصرية توضح فيه ضوابط الإفراج عن السيارة الواردة برسم الأشخاص ذوي الإعاقة من الجمارك، وهي:
1- قيمة السيارة للأغراض الجمركية.
2- فرق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى من 1600 سي سي.
3- فروق ضريبة الجدول وفروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الفئة الأعلى من 1600 سي سي.
4- أي ضرائب أو رسوم أخرى في فئة الرسم الواردة بالبند 17 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته بحسب السعة اللترى.
5- جمع جميع القيم السابقة للوصول إلى معادلة الإفراج عن السيارة الواردة برسم الأشخاص ذوي الإعاقة من الجمارك.
آليات الحصول على سيارة ذوي الإعاقة وفقا للمادة (31) من القانون رقم 10 لسنة 2018:
- تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.
- يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
- لا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها سواء بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له.
- لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك أو من سائقه الشخصي أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
اقرأ أيضا: