Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أسرار طعن مرتضى منصور على قرار عزله من رئاسة نادي الزمالك

 كتب:  رجب يونس
 
أسرار  طعن مرتضى منصور على قرار عزله من رئاسة نادي الزمالك
مرتضى منصور
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تلقت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الخميس، طعنًا من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المعزول على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، والتي تطالب بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده- مرتضي- ‏من مجلس الإدارة.

واختصم مرتضي منصور في دعواه كل من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية «بصفتهم»، ومقيمي الدعوي الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وطلب مرتضي منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وإحتياطيًا الحكم بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وإلزام المطعون ضدهم جميعاً بالمصروفات واتعاب المحاماه.

 وجاءت أسباب الطعن التي تقدم به مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كاالتالي:

السبب الأول: مخالفة الحكم المطعون عليه المادة 20 من قانون الرياضة، وتجاهل الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأن المختص بنظرها مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث نصت المادة 20 على أنه للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون، خلال المدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ العلم، لإبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة، إذا كان مخالفًا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له.

 

كما نصت المادة رقم 23 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 على أنه: للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن، اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة 66 من هذا القانون، لإبطال أي قرار أصدره مجلس إدارة الهيئة إذا كان مخالفًا لأحكام هذا القانون أو للقرارات المنفذة له أو لنظام الهيئة أو لأي من لائحة من لوائحها، ومفاد هذا النص بأن تلجأ الجهة الإدارية إذا ما أرادت إبطال قرار أصدره مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية ومن بينها الأندية، بأن يتم لجوء الجهة الإدارية إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإبطال هذا القرار ولا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر قرارًا أو منع أو استبعاد أو غل يد مجلس الإدارة عن مباشرة أيًا من اختصاصاته.

 

السبب الثاني: قصور في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه، ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على المحكمة دفاع، كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى، فإن كان منتجًا فعليها أن تقدر مدي جديته، حتى إذا ما رأته متسما بالجدية قضت إلى فحصه لتقف علي أثره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكما قاصرا، لأن صور المحرر العرفي المجحود ليس لها أي حجية على الإطلاق، ويجب علي المحكمة التحقق من وجود الأصل، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بصورته الضوئية.

 

لما كان ذلك وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة من الشركة المطعون ضدها، وكذلك جحدها أمام الخبير، ولم تلتفت المحكمة للرد علي ذلك الدفاع بالرغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، مما جره الى القصور في التسبيب لحجبه فحص دفاع الطاعن الجوهري بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

 

وتابع الطعن: فلهذه الأسباب والأسباب الأخرى والتي سوف يبديها الطاعن بالمذكرات والمرافعات الشفوية، وإبداء كافة دفاعه ودفوعه مشفوعة بالمستندات المؤيدة لصحه موقف الطاعن، فبناء عليه يلتمس الطاعن بقبول الطعن شكلا، وبصفه مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، وفي الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى المبتدئة مع إلزام المطعون ضدهم من الرابع حتى السابع بالمصروفات عن درجتي التقاضي مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلانه، وعلى سبيل الاحتياط الكلي بالحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وذلك للأسباب المذكورة أعلاه بصحيفة الطعن، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطاعن الأخرى.