الإفتاء توضح كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار
كتب: سماح غنيم
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار، وذلك ردًا على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين عبر فيديو على موقع اليوتيوب، جاء نصه: "كيف أحسب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟".
وقال أمين الفتوى: "الأموال المودعة بالبنوك والتي تدر عائدًا بمعدل ثابت إذا حال عليها الحول القمري، يكون مقدار الزكاة الواجبة فيها ربع العشر أي: 2.5% من أصل المال، فالزكاة على شهادات الاستثمار بالبنوك تحسب على المبلغ كامل بعد خصم الديون منه وتسديدها إذا كان هناك دين".
وأضاف: "يُخرج المزكي 2.5% على أصل شهادات الاستثمار والعائد إذا كان يدخره ولا ينفق منه، فإذا كان ينفق من عائد الشهادات، يخرج الزكاة على أصل المال فقط، وإذا لم يستطع المزكي إخراج 2.5% من إجمالي المبلغ بسبب كثرة المصاريف عليه فيمكنه إخراج عشر الأرباح السنوية للمبلغ".
وتابع: "زكاة المال واجبة في شهادات الاستثمار بمجرد بلوغ المال للنصاب المحدد شرعا ومرور عام هجري عليها، فزكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سؤال أكان في مال مدخرا أو في صورة شهادات الاستثمار، فإذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغا للنصاب أو لم يمر عليه عام هجري، فلا زكاة في شهادات الاستثمار".
اقرأ أيضا:
الأزهر يوضح الحكمة من وجوب فترة العدة للمطلقة والأرملة