Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

المركزي يوجه باستثناء ما يتم استيراده للاستخدام الخاص من سداد قيمة الواردات

 كتب:  حسين هريدي
 
المركزي يوجه باستثناء ما يتم استيراده للاستخدام الخاص من سداد قيمة الواردات
جمال نجم وكيل البنك المركزى
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أصدر البنك المركزي المصري، كتاب دوري جديد بشأن قرار وزارة التجارة والصناعة المتعلق بالاستيراد للاستخدام الخاص.

وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، في خطابه الذي تم توجيهه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، إنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 5 يونيو 2017، بشأن الالتزام بسداد قيمة الواردات التي تجاوزت قيمتها ألفي دولار أمريكي - بدلا من 5 آلاف دولار أمريكي - بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا، وإصدار نموذج (4) وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 835 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، يرجى التكرم بالإحاطة بصدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022، والذي تضمن تعديل نص المادة رقم (17) من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أنه بناء على ما تقدم، يتعين على البنوك استثناء ما يتم استيراده للاستخدام الخاص في الحالات التالية من سداد قيمة الواردات بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفية وإصدار نموذج (4) بناء عليه.

1• الرسائل التي لا تتجاوز قيمتها 25 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل 6 أشهر.

2. الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج.

3. ما تستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.

4. الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وجاء نص قرار وزيرة التجارة والصناعة، أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به، على أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط ، مدي التزام الجهات أو الأشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة التي يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط.

كما نص القرار، على أنه يعد اختيار المستورد لنظام الافراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص إقرارا منه بان السلع الواردة في حدود احتياجات النشاط المرخص به ، وتعهدا بعدم التصرف فيها بالبيع، على أن يقبل التعهد الورقي وذلك على النحو الوارد بالملحق رقم (6) من اللائحة والمرفق بهذا القرار حتي ۲۰۲۲/۹/۳۰ ، أو لحين الانتهاء من الربط الالكتروني للمستندات وفقا لأحكام القرار الوزاري رقم ۸۳۵ لسنة ۲۰۱۷ المشار اليه، وعلي مصلحة الجمارك موافاة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ببيان بما يتم الافراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام موضحا بالبيان (اسم المستورد - رقمه الضريبي - عنوانه - نوع النشاط - الجهة المشرفة على النشاط - الوارد الفعلي - الجمرك المختص)۔

ونصت المادة الثانية من القرار، أنه يستثني من أحكام المادة الأولي من هذا القرار ما يأتي:- 

1. ما تم شحنه أو وصوله الى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار.

۲. ما تم فتح اعتماد مستندي عنه قبل تاريخ العمل بهذا القرار، بشرط عدم تجديد مدة سريان الاعتماد المستندي، بعد تاريخ العمل بهذا القرار.

٣. العقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج أو ما يقوم مقامها من الدول التي ليست بها قنصلية مصرية، متي تم تحويل 10% على الأقل من قيمتها قبل تاريخ العمل بهذا القرار ووفقا لطرق السداد المقررة في لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير المشار إليها، على أن يتم تنفيذ تلك العقود خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق، وأن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل العمل بأحكام هذا القرار معاملة العقود بإعتبارها ثابتة التاريخ في المستندات لدى البنك.

٤. ما تم تحويل قيمته بالكامل عن طريق البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، على أن يتم بحث كل حالة على حدة للتأكد من جدية هذا التحويل، وأنه لم يسبق ورود أي بضائع على قوته.