Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

أبرزها موافقة البنك المركزي.. إجراءات طرح الشركات والهيئات للصكوك

 كتب:  سماح غنيم
 
أبرزها موافقة البنك المركزي.. إجراءات طرح الشركات والهيئات للصكوك
أرشيفية
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

تقدم مجلس إدارة شركة التصكيك بطلب للحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الصكوك، فحددت الهيئة إجراءات جديدة لإصدار وطرح الشركات والهيئات للصكوك، على أن يقدم الطلب موقعًا من قبل شخص مخول بالتوقيع نيابة عن مجلس إدارة شركة التصكيك مرفقًا به عدة مستندات لإتمام إجراءات الطرح.

 

وفي هذا الشأن، نستعرض إجراءات طرح الشركات والهيئات للصكوك وفقًا لما حددته الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي:

 

المستندات المطلوبة لطرح الشركات والهيئات للصكوك:

 

1- صورة من محضر اجتماع مجلس إدارة شركة التصكيك باقتراح إصدار الصكوك.

 

2- قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة التصكيك بالموافقة على إصدار الصكوك.

 

3- الدراسة التي أعدتها الشركة بشأن عملية الإصدار متضمنة الغرض من الإصدار وجدواه وأثره على حقوق حملة الأسهم إذا كانت الصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم.

 

4- ما يفيد بنوع الطرح ونوع العائد وسعره وكيفية احتسابه ومدة الإصدار والبورصة التي تدرج الصكوك بها.

 

5- بيان بكيفية سداد قيمة استرداد الصكوك.

 

6- ملخص التدفق النقدي السنوي المتوقع.

 

7- آخر قوائم مالية سنوية لشركة التصكيك والافتراضات الأساسية التي بنيت عليها تلك القوائم مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات.

 

8- آخر قوائم مالية سنوية للجهة الضامنة حال كون الإصدار مضمونًا من قبل أي جهة غير حكومية.

 

9- نسخة من نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، معتمدة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

 

10- تقرير كل من مراقبي حسابات الشركة والمستشار القانوني برأيهم في النشرة أو مذكرة المعلومات على أن تكون مستوفاة لجميع توقيعات أطراف عملية الطرح.

 

11- بيان مصدق عليه من مراقب حسابات شركة التصكيك بموقف سداد إصدارات الصكوك السابقة حال وجودها.

 

12- بيان بالعقود المبرمة بين شركة التصكيك والجهة المستفيدة.

 

13- بيان بالضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة لأصحاب الصكوك.

 

شروط طرح الشركات والهيئات للصكوك:

 

- يجب موافقة السلطة المختصة بالهيئات والأشخاص الاعتبارية العاملة حال إصدارها صكوكًا تكون هي الجهة المستفيدة منها.

 

- موافقة البنك المركزي المصري على الإصدار (بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية).

 

- توافر شهادة بالتصنيف الائتماني للجهة المستفيدة والإصدار من إحدى جهات التصنيف التي تقبل الهيئة التصنيف لإصدارات الأوراق المالية الصادرة عنها والمعتمدة لدى الهيئة.

 

- موافاة الهيئة بالشهادة المزمع إصدارها فور موافاتها بالمشروع النهائي لنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

 

- يجب ألا تقل درجة التصنيف عن المستوى الدال على القدرة على الوفاء بالالتزامات التي ترتبها الصكوك وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

 

- دراسة الجدوى للمشروع الذي يمول بحصيلة الاكتتاب والقيمة العادلة لموجودات الصكوك على أن تكون هذه الدراسة معتمدة من مستشار مالي مستقل معتمد لدى الهيئة.

 

- وجود عقود الإصدار وبيان شروط وأحكام كل منها، والآثار المترتبة عليها في حال الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

 

- وجود فتوى من لجنة الرقابة الشرعية التي تفيد أن كل ما ورد بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات وعقود الإصدار يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.

 

- توافر بنود مصاريف الاكتتاب وكيفية احتسابها، مصدقًا عليها من رئيس مجلس إدارة الجهة المستفيدة ومرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات.

 

- إصدار بيان بالتأمين على أصول الجهة المستفيدة على أن يتضمن قيمة التأمين ونوعه واسم الشركة المؤمن لديها وتاريخ انتهاء أو تجديد التأمين، والمستفيد من التأمين إن وجد.

 

- إصدار بيان بالرهون والامتيازات الحالية المترتبة على أصول الجهة المستفيدة، على أن يتضمن بيان الأصل المرهون وقيمته ونوعه والتمويل الممنوح للجهة المستفيدة في مقابله، ونوع الرهون والامتيازات المترتبة على الأصول (إن وجدت).

 

- إقرار من شركة التصكيك والجهة المستفيدة في بداية الإصدار أن جميع المعلومات الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات صحيحة وعلى مسئوليتها وكذا المستندات والبيانات المرفقة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

 

- إقرار من الشركة المستفيدة عند تقديم المستندات للهيئة بالالتزام بشراء موجودات الصكوك في نهاية أجل الصك أو قبل ذلك.

 

- وجود إقرارات بالضمانات المقدمة من الجهة المستفيدة إلى مالكي الصكوك (إن وجدت) ونسخة من اتفاقية ضمان الصكوك (إن وجدت).

 

- إقرار كل من منظم الإصدار والجهة المصدرة بأنه حصل على جميع البيانات والمعلومات اللازمة في شأن الإصدار.

 

- إقرار بالالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية طبقًا لما تقرره لجنة الرقابة الشرعية للإصدار في حالة إصدار صكوك يطلق عليها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

 

 اقرأ أيضا:

متحدث الإسكان لـ«العاصمة»: التصرف بوحدات مشروعات الوزارة يخضع لشروط الطرح