Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

«أنا لست محاميًا لمجرم ولا شيطان».. دفاع المتهم الأول بقتل طبيب الساحل: كلي يقين من براءة المتهم | فيديو

 كتب:  عبدالله محمود - أحمد الخولي
 
«أنا لست محاميًا لمجرم ولا شيطان».. دفاع المتهم الأول بقتل طبيب الساحل:  كلي يقين من براءة المتهم | فيديو
المحامي بالنقض أشرف نبيل
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace
Elasimah AdPlace

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، سماع مرافعة المحامي بالنقض أشرف نبيل، دفاع المتهم الأول الطبيب أحمد شحته المتهم بقتل طبيب الساحل أسامة توفيق صبور.  

اقرأ أيضًا: والدة طبيب الساحل للمتهم بقتل نجلها: «حسبي الله ونعم الوكيل...

واستهل أشرف نبيل دفاع المتهم مرافعته بتقديم العزاء لأسرة المجني عليه وللمحامين عنه معلقا: أنا لست محاميا لمجرم ولا شيطان، بعيدًا عن مدى البطش الذي طال المجني عليه وبعيدا عن المشاعر، فأنا كلي يقين من براءة المتهم مما نسب إليه.

اقرأ أيضًا: «ماكنوش عايزين يقتلوه».. دفاع المتهم الأول بقضية...

ونفى دفاع المتهم الأول، جريمة سبق الإصرار عن موكله بدليل استحالة أن يكون المخزن المبطن بالإسمنت والفيبر والمغطى مع خلفية المتهم العلمية كطبيب بعلم الخصال المطلوبة لتحلل الجثث ف القبور، كما أن تلك الحفرة تم إعدادها قبل الواقعة بشهر ونصف لتهيئتها كمخزن للأدوية، وإن دفع المجني عليه بها كان تصرفا وليد اللحظة.

تفاصيل القضية 

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 7299 لسنة 2023 جنايات الساحل إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبة 3 متهمين بينهم الأول والثاني قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول «أحمد.ش» 32 سنة طبيب بشري بمعهد ناصر - مقيم بأبو حماد شرقية، والمتهم الثانى «أحمد.ف» 27 سنة محبوس، والمتهم الثالث «إيمان. م» 28 سنة محامية، قتلا المجني عليه أسامة صبور عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيتا النية وعقدا العزم المسبق على قتله، وأعدا لهذا الغرض مقبرة وعقاقير مخدرة وقاما باستدراج المجني عليه والاعتداء عليه.

اقرأ أيضًا: «المخدر مش السبب».. دفاع المتهم الأول بقضية طبيب...

وجاء فى أمر لإحالة أن المتهمين الثلاثة حازوا أدوات عبارة عن صاعق كهربائي وسرجة ووثاقا لاتستخدامه في الاعتداء على الغير بغير ترخيص أو ضرورة حرفية أو مهنية، وقد وقعت جريمة القتل مع سبق الإصرار بقصد التخلص من عقوبات الجرائم، وأنهما سرقا الهاتف المحمول ومبلغا نقديا والبطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليه رغما عنه، بل قيداه وتعديا عليه ضربا وصعقاه بأداة صعق كهربائي فتمكنا بتلك الوسائل القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على مقولاته الجاري بيانها وهو الأمر المعاقب عليه 314 من قانون العقوبات، واحتجزوا المجني عليه سالف الذكر دون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه وتعصيب عينيه وتكميم فاه وتقيد حركته داخل المقبرة آنفة البيان، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 280 و282 من قانون العقوبات.